بغير تفريط ثم ظهر أن العين مستحقة، رجع (1) بالدرك على المفلس؛ لأنها بيعت عليه.
ونقل المزني عن الشافعي أن المشتري يأخذ الثمن من مال المفلس (2).
وروى غيره أنه يضرب بالثمن مع الغرماء (3).
واختلف أصحابه على طريقين، منهم من قال: على قولين، ومنهم من قال: على اختلاف حالين (4).
والوكيل والولي كالأب والجد وأمين الحاكم إذا باعوا مال غيرهم ثم استحق المال على المشتري، كانت العهدة على من بيع عليه.
وقد تقدم الكلام على ذلك في الرهن، فإن أبا حنيفة يقول: على الوكيل، بخلاف الأب والجد، وقد سبق (5).
وإذا جنى عبد المفلس، تعلق الأرش برقبته، وكان ذلك مقدما على حقوق الغرماء؛ لأن الجناية لا محل لها سوى رقبة الجاني، وديون الغرماء متعلقة بذمة المفلس، فيقدم الحق المختص بالعين، كما يقدم حق الجناية على حق الرهن.
إذا ثبت هذا، فإنه يباع العبد في الجناية، فإن كان وفق الجناية، فلا بحث. وإن زادت قيمته، رد الباقي إلى الغرماء. وإن كانت أقل،