ذلك المال وادعى أن له مالا سواه أو انه استحدث مالا بعد تلفه ولو لم تقم البينة وأقر له غريمه بتلف ماله وادعى ان له مالا سواه لزمته اليمين فكذلك إذا قامت به البينة فإنها لا تزيد على الاقرار، وإن كان الحق يثبت عليه في غير مقابلة مال اخذه كأرش جناية وقيمة متلف ومهر أو ضمان أو كفالة أو عوض خلع إن كان امرأة وان لم يعرف له مال حلف انه لا مال له وخلي سبيله ولم يحبس وهذا قول الشافعي وابن المنذر فإن شهدت البينة باعساره قبلت ولم يستحلف معها لما تقدم، وان شهدت أنه كان له مال فتلف لم يستغن بذلك عن يمينه لما ذكرناه وكذلك لو أقر له به غريمه وإنما اكتفينا بيمينه لأن الأصل عدم المال لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحبة وسواء ابني خلد بن سواء " لا تيئسا من الرزق ما اهتزت رؤوسكما فإن ابن آدم يخلق وليس له الا قشرتاه ثم يرزقه الله تعالى " قال ابن المنذر الحبس عقوبة ولا نعلم له ذنبا يعاقب به والأصل عدم ماله بخلاف المسألة الأولى فإن الأصل ثبوت ماله فيحبس حتى يعلم ذهابه والخرقي لم يفرق بين الحالين لكنه يحمل كلامه على ما ذكرنا لقيام الدليل على الفرق (فصل) إذا امتنع الموسر من قضاء الدين فلغريمه ملازمته ومطالبته والاغلاظ له بالقول فيقول يا ظالم يا متعدي ونحو ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لي الواجد يحل عقوبته وعرضه " فعقوبته حبسه وعرضه أي يحل القول في عرضه بالأغلاظ وقال النبي صلى الله عليه وسلم " مطل الغني ظلم " وقال " إن لصاحب الحق مقالا " {مسألة} قال (وإذا مات فتبين أنه كان مفلسا لم يكن لاحد من الغرماء أن يأخذ عين ماله) هذا الشرط الخامس لاستحقاق استرجاع عين المال من المفلس وهو أن يكون حيا فإن مات فالبائع أسوة الغرماء سواء علم بفلسه قبل الموت فحجر عليه ثم مات أو مات فتبين فلسه وبهذا قال مالك وإسحاق، وقال الشافعي له الفسخ واسترجاع العين لما روى ابن خلدة الزرقي قاضي المدينة قال:
أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال أبو هريرة هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه