[يقوم] (1) المسلم فيه، ويضارب المسلم بقيمته مع الغرماء، فإذا عرفت حصته، نظر إن كان في المال من جنس المسلم فيه، أخذ منه بقدر نصيبه، وإن لم يكن، اشتري له من جنس حقه، ويبقى له الباقي في ذمة المفلس، وليس له أن يأخذ القيمة إذا لم يكن من جنس الحق؛ لأنه يأخذ بدل المسلم فيه. وهو (2) أصح وجهي الشافعية.
والثاني: أن للمسلم فسخ العقد والمضاربة (3) مع الغرماء برأس المال؛ لأنه تعذر عليه الوصول إلى تمام حقه، فليمكن من فسخ السلم، كما لو انقطع جنس المسلم فيه (4).
وليس عندي بعيدا من الصواب.
وعلى هذا فهل يجيء قول بانفساخ السلم كما لو انقطع جنس المسلم فيه؟
قال بعض الشافعية: نعم، إتماما للتشبيه (5).
وقال بعضهم: لا؛ لإمكان حصوله باستقراض وغيره، بخلاف الانقطاع (6).
وإذا كان رأس المال تالفا وانقطع جنس المسلم فيه، فالأقوى أنه