بعينه، قال: " لا يحاصه الغرماء " (1).
ولأن هذا العقد يلحقه الفسخ بتعذر العوض، فكان له الفسخ، كما لو تعذر المسلم فيه. ولأنه لو شرط في البيع رهنا فعجز عن تسليمه، استحق البائع الفسخ وهو وثيقة بالثمن، فالعجز عن تسليم الثمن إذا تعذر أولى.
وقال أبو حنيفة: ليس للحاكم أن يحجر عليه، وليس للبائع الرجوع في عينه، بل يكون أسوة الغرماء؛ لتساويهم في سبب الاستحقاق، فيتساوون في الاستحقاق. ولأن البائع كان له حق الإمساك لقبض الثمن فلما سلمه قبل قبضه فقد أسقط حقه من الإمساك، فلم يكن له أن يرجع في ذلك بالإفلاس، كالمرتهن (2).
والبائع وإن ساوى الغرماء في السبب لكن اختلفوا في الشرط، فإن بقاء العين شرط لملك (3) الفسخ، وهو موجود في حق من وجد متاعه دون من لم يجده.
والفرق: أن الرهن مجرد الإمساك على سبيل الوثيقة وليس ببدل، وهنا (4) هو (5) بدل عنها (6)، فإذا تعذر استيفاؤه، رجع إلى المبدل (7).
قال أحمد: لو أن حاكما حكم أنه (8) أسوة الغرماء ثم رفع (9) إلى