يبيعونها، وبين البيع في الحال، فإن اختاروا الصبر إلى انقضاء مدة الإجارة فإن انقضت المدة والدار بحالها، فلا بحث. وإن انهدمت الدار في أثناء المدة، انفسخت الإجارة.
وإن اختار المؤجر الفسخ فيما بقي من المدة، فإن كانت الأجرة لم تقبض منه، سقطت عنه فيما بقي من المدة، وإن كانت قد قبضت منه، رجع على المفلس بحصة ما بقي من المدة.
وهل يضرب بذلك مع الغرماء؟ ينظر فإن كان ذلك قبل قسمة ماله، فهل يرجع على الغرماء؟ وجهان مبنيان على أن وجود السبب كوجود المسبب، أو لا؟
فإن قلنا بالأول، رجع عليهم بما يخصه؛ لأن سبب وجوبه وجد قبل الحجر، ولو كان الاعتبار بحال وجوبه، لكان إذا وجب قبل القسمة أن لا يشارك به.
وإن قلنا بالثاني، لم يرجع؛ لأن دينه تجدد بعد الحجر، فلم يحاص به الغرماء.
والأول أقوى.
فإن طلب الغرماء البيع في الحال، أجيبوا إليه؛ لأنه يجوز عندنا بيع الأعيان المستأجرة - وهو أحد قولي الشافعي - لأنه عقد على منفعة، فلا يمنع من بيع أصل العين، كالنكاح.
والثاني: لا يصح البيع؛ لأن يد المستأجر حائلة دون التسليم، فأشبه المغصوب (1).