عمر بن يزيد عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه، قال:
" لا يحاصه الغرماء " (1) ولم يشرط في ذلك الحجر، ومن أنه مال انتقل إليه بعقد شرعي، فلا يخرج عنه إلا بوجه شرعي، ولا وجه إلا الحجر، فإنه يمنعه من التصرف فيه، فيتحقق حينئذ أولوية البائع والمقرض وغيرهما بعين أموالهم.
على أن الأحقية في حديث العامة لا تقتضي الأخذ بدون الحجر، فيجوز أن يكون " أحق " على معنى أن له التمكن من الرجوع إلى عينه بسلوك الأسباب المفضية إليه، ومن جملتها: طلب الحجر، والإفلاس يفيد الأحقية.
وكذا في حديث الكاظم (عليه السلام) في قوله: " لا يحاصه الغرماء " فإنه لا يقتضي جواز الأخذ من غير حجر.