حاكم يرى العمل بالحديث (1)، جاز له نقض حكمه (2).
إذا عرفت هذا، فلو مات المفلس قبل القسمة، فإن كان في التركة وفاء للديون، اختص صاحب العين بماله، وإلا كان أسوة الغرماء؛ لما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات فهو أسوة الغرماء " (3) وغالب الإفلاس إنما يكون مع قصور المال عن الديون على ما سلف (4).
ومن طريق الخاصة: رواية أبي ولاد عن الصادق (عليه السلام)، وقد سلفت (5).
ومالك لم يفصل، بل أطلق القول بأن الغريم لا يختص بعين ماله في صورة الميت، بل يشارك الغرماء؛ لما تقدم (6) من الرواية.
وقد بينا أن الإفلاس إنما يكون مع القصور.
ولأنه إذا مات انتقل الملك إلى الورثة فمنع ذلك الرجوع، كما لو باعه المشتري ثم أفلس (7).
وهو ممنوع؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث، ولهذا تتعلق به ديونه،