ولو أضافوا إليه: وهو ممن تحل له الصدقة، جاز ولا يشترط. قال في التتمة: ولا يقتصرون على أنه لا ملك له، حتى لا تتمحض شهادتهم نفيا، لفظا ومعنى، ويحلف المشهود له مع البينة، لجواز أن يكون له مال في الباطن.
وهل هذا التحليف واجب، أم مستحب؟ قولان. ويقال: وجهان. أظهرهما:
الوجوب، وعلى التقديرين، هل يتوقف على استدعاء الخصم؟ وجهان. أحدهما:
لا، كما لو ادعي على ميت أو غائب. فعلى هذا هو من آداب القضاء. وأصحهما:
نعم. كيمين المدعى عليه. قال الامام: الخلاف فيما إذا سكت، فأما إذا قال:
لست أطلب يمينه، ورضيت بإطلاقه، فلا يحلف بلا خلاف.
فرع حيث قبلنا قوله مع يمينه، فيقبل في الحال كالبينة. قال الامام:
ويحتمل أن يتأنى القاضي ويسأل عن باطن حاله، بخلاف البينة. وحيث قلنا: لا يقبل قوله إلا ببينة، فادعى أن الغرماء يعرفون إعساره، فله تحليفهم على نفي العلم، فإن نكلوا، حلف وثبت إعساره. وإن حلفوا، حبس. ومهما ادعى ثانيا وثالثا أنه بان لهم إعساره، فإن له تحليفهم، قال في التتمة: إلا أن يظهر للقاضي أنه يقصد الايذاء واللجاج.
فرع إذا حبسه، لا يغفل عنه بالكلية. فلو كان غريبا لا يتأتى له إقامة البينة، فينبغي أن يوكل به القاضي من يبحث عن وطنه ومنقلبه، ويتفحص عن أحواله بحسب الطاقة، فإذا غلب على ظنه إعساره، شهد به عند القاضي لئلا يتخلد في الحبس، ومتى ثبت الاعسار، وخلاه الحاكم، فعاد الغرماء وادعوا بعد أيام أنه استفاد مالا، وأنكر، فالقول قوله، وعليهم البينة. فإن أتوا بشاهدين فقالا:
رأينا في يده مالا يتصرف فيه، أخذه الغرماء. فإن قال: أخذته من فلان وديعة أو قراضا، وصدقه المقر له، فهو له ولا حق فيه للغرماء. وهل لهم تحليفه: أنه لم