والصدقة ولا تجبر المرأة على التزويج لتأخذ المهر، كذا هنا.
وعن مالك رواية أخرى: أنه إن كان ممن يعتاد إجارة نفسه، لزمه (1).
وقال أحمد - في الرواية الشهيرة عنه - وإسحاق: يؤاجر، فإن امتنع أجبره القاضي - وبه قال عمر بن عبد العزيز وعبيد الله بن الحسن العنبري وسوار القاضي - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) باع سرقا في دينه، وكان سرق رجلا دخل المدينة وذكر أن وراءه مالا، فداينه الناس، فركبته الديون ولم يكن وراءه مال، فأتي به النبي (صلى الله عليه وآله)، فسماه [سرقا] (2) وباعه بخمسة أبعرة. قالوا:
والحر لا يجوز بيعه، فثبت أنه باع منافعه. رواه العامة (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر (عليهما السلام):
" أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه، وإن شئتم استعملوه " (4) وذكر الحديث.
ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها وتحريم أخذ الزكاة، كالأعيان (5).
والحديث الذي رووه من طريق العامة منسوخ بالإجماع؛ لأن البيع وقع على رقبته، ولهذا روي في الحديث أن غرماءه قالوا للذي يشتريه: