والنعمان وسوار وعبيد الله بن الحسن وشريح والشعبي (1).
وقال عمر بن عبد العزيز: يقسم ماله بين الغرماء، ولا يحبس. وبه قال [عبيد الله بن أبي] (2) جعفر والليث بن سعد (3).
وإن شهدت البينة بتلف ماله، سمعت. فإن طلب الغرماء يمينه على ذلك مع البينة، لم يجابوا؛ لأن ذلك تكذيب للشهود.
وإن شهدت البينة بالإعسار وقد كان له مال، لم تسمع إلا أن تكون البينة من أهل الخبرة الباطنة؛ لأن الإعسار أمر خفي، فافتقرت الشهادة به إلى العشرة الطويلة والاختبار في أكثر الأوقات.
فإن شهدت بذلك وكانت من أهل الخبرة الباطنة، سمعت الشهادة، وثبت الإعسار عندنا - وبه قال الشافعي وأحمد (4) - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لقبيصة بن المخارق: " يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو