المجنون لأنه يعجز بذلك عن التصرف في ماله على وجه المصلحة وحفظه فأشبه الصبي والسفيه {مسألة} قال (فمن عامله بعد ذلك فهو المتلف لماله) وجملته ان الحاكم إذا حجر على السفيه استحب ان يشهد عليه ليظهر أمره فتجتنب معاملته، وان رأى أن يأمر مناديا ينادي بذلك ليعرفه الناس فعل ولا يشترط الاشهاد عليه لأنه قد ينتشر أمره بشهرته وحديث الناس به فإذا حجر عليه فباع واشترى كان ذلك فاسدا واسترجع الحاكم ما باع من ماله ورد الثمن إن كان باقيا، وإن أتلفه السفيه أو تلف في يده فهو من ضمان المشتري ولا شئ على السفيه، وكذلك ما أخذ من أموال الناس برضا أصحابها كالذي يأخذه بقرض أو شراء أو غير ذلك رده الحاكم إن كان باقيا، وإن كان تالفا فهو من ضمان صاحبه علم بالحجر عليه أو لم يعلم لأنه ان علم فقد فرط بدفع ماله إلى من حجر عليه، وان لم يعلم فهو مفرط إذ كان في مظنة الشهرة هذا إذا كان صاحبه قد سلطه عليه فاما ان حصل في يده باختيار صاحبه من غير تسليط كالوديعة والعارية فاختار القاضي أنه يلزمه الضمان ان أتلفه أو تلف بتفريطه لأنه أتلفه بغير اختيار صاحبه فأشبه ما لو كان القبض بغير اختياره، ويحتمل أنه لا يضمن لأنه عرضها لاتلافه وسلطه عليها فأشبه المبيع، وأما ما أخذه بغير اختيار صاحبه أو أتلفه كالغصب والجناية فعليه ضمانه لأنه لا تفريط من المالك، ولان الصبي والمجنون لو فعلا ذلك لزمهما الضمان فالسفيه أولى ومذهب الشافعي في هذا كله كذلك (فصل) والحكم في الصبي والمجنون كالحكم في السفيه في وجوب الضمان عليهما فيما أتلفاه من مال غيرهما بغير إذنه أو غصباه فتلف في أيديهما وانتفاء الضمان عنهما فيما حصل في أيديهما باختيار صاحبه وتسليطه كالثمن والمبيع والقرض والاستدانة، وأما الوديعة والعارية فلا ضمان عليهما فيما تلف بتفريطهما وان أتلفاه ففي ضمانه وجهان (فصل) ولا ينظر في مال الصبي والمجنون ما داما في الحجر الا الأب أو وصيه بعده أو الحاكم عند عدمهما، وأما السفيه فإن كان محجورا عليه صغيرا واستديم الحجر عليه لسفهه فالولي فيه من
(٥٢٦)