ولا شيء عليه من الدراهم " فإن قال: علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه، فقال: " تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه " (1).
إذا عرفت هذا، فإن الشافعي ومحمد بن الحسن قالا: إذا تكفل برجل إلى أجل إن جاء به فيه وإلا لزمه ما عليه، لا تصح الكفالة، ولا يلزمه ما عليه. وكذا لو قال: متى لم أحضره كان علي كذا وكذا؛ لأن هذا خطر، ولا يجوز تعليق الضمان به، كما لو قال: إن جاء المطر فأنا ضامن، لم يصح (2).
وقال أبو يوسف وأبو حنيفة وأحمد: تصح الكفالة، فإن جاء به في الوقت وإلا لزمه ما عليه؛ لأن هذا موجب الكفالة ومقتضاها، فصح اشتراطه، كما لو قال: إن جئت به في وقت كذا وإلا فلك حبسي (3).
ولا بأس به عندي.
أما لو قال: إن جئت به في قت كذا وإلا فأنا كفيل ببدن فلان، أو:
فأنا ضامن ما لك على فلان، أو قال: إذا جاء زيد فأنا ضامن ما عليه، أو:
إذا قدم الحاج فأنا كفيل فلان، أو قال: أنا كفيل بهذا شهرا، على إشكال في الأخير، لم تصح الكفالة - وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن (4) - لأن الضمان خطر، فلا يجوز تعليقه على شرط، كالهبة.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: فتصح؛ لأنه أضاف الضمان إلى سبب