مكان التسليم (1).
وقال الجويني: يحمل على مكان الكفالة، ولا يجيء فيه ذلك الخلاف (2).
وعلى كل تقدير فالأقوى جواز الإطلاق، وحمله على مكان العقد، وقد بينا أنه إذا عين المكان أو أطلق وحملنا الإطلاق على موضع العقد فأحضره في غيره، لم يلزمه تسلمه، سواء كان عليه مؤونة أو مشقة في حمله إلى المعين أو لا.
وقال الشافعي: إن كان عليه مؤونة أو مشقة في حمله إلى الموضع الذي عينه، لم يلزمه تسلمه، وإن لم يكن عليه في ذلك ضرر، لزمه قبوله (3).
وحكى أبو العباس ابن سريج فيه وجهين (4).
والحق ما قلناه من أنه لا يبرأ بالتسليم في غير المعين، وبه قال أبو يوسف ومحمد (5).
وقال بعض العامة: إن أحضره بمكان آخر من البلد وسلمه، برئ من الكفالة (6).
وقال بعضهم: متى أحضره في أي مكان كان وفي ذلك الموضع