تبرع بالضمان عنه.
ومن ضمن حقا وهو غير ملي به، لم يبرأ المضمون عنه بذلك، إلا أن يكون المضمون له قد علم ذلك، وقبل ضمانه مع ذلك، فلا يجب له مع هذه الحال الرجوع على المضمون عنه.
وإذا كان الضامن مليا بما ضمن في الحال التي ضمن فيها، وقبل المضمون له ضمانه، ثم عجز بعد ذلك عما ضمن، لم يكن للمضمون له الرجوع على المضمون عنه. وإنما يرجع عليه، إذا لم يكن الضامن مليا في وقت الضمان. فإن ظن في حال ما يضمن عنه ملي بذلك، ثم انكشف له بعد ذلك أنه كان غير ملي في تلك الحال، كان له الرجوع على المضمون عنه.
ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل. ومن ضمن لغيره نفس انسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفوس، ثم لم يأت به عند الأجل، كان للمضمون له حبسه حتى يحضر المضمون، أو يخرج إليه مما عليه. ومن ضمن غيره إلى أجل، وقال: إن لم آت به كان علي كذا، وحضر الأجل، لم يلزمه إلا إحضار الرجل. فإن قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضر فلانا، ثم لم يحضره، وجب عليه ما ذكره من المال. وإن لم يكن عين المال، وقال: أنا أضمن له ما يثبت لك عليه، إن لم آت به إلى وقت كذا، ثم لم يحضره، وجب عليه ما قامت به البينة للمضمون عنه، ولا يلزمه ما لم تقم به البينة مما يخرج به الحساب في دفتر