ومنها: الصبي، والمجنون، قد يستحق إحضارهما لإقامة الشهادة على صورتها في الاتلاف، وغيره، فتجوز الكفالة فيهما. ثم إن كفل بإذن وليها، فله مطالبة الولي بإحضارهما عند الحاجة، وإن كفل بغير إذنه، فهو كالكفالة ببدن العاقل البالغ بغير إذنه. ومنها: قال الامام: لو تكفل رجل ببغداد ببدن رجل بالبصرة، فالكفالة باطلة، لان من بالبصرة لا يلزمه الحضور ببغداد للخصومات، والكفيل فرع المكفول به. وإذا لم يجب حضوره، لا يمكن إيجاب الاحضار على الكفيل. وهذا الذي قاله، تفريع على أنه لا يلزم إحضار من هو على مسافة القصر، وفيه خلاف يأتي إشاء الله تعالى.
فرع الحق الذي تجوز بسببه الكفالة، إن ثبت على المكفول ببدنه بإقرار أو بينة، فذاك. وإن لم يثبت، لكنه ادعى عليه، فلم ينكر وسكت، صحت الكفالة أيضا. وإن أنكر، فوجهان. أحدهما: أنها باطلة. لان الأصل البراءة والكفالة بمن لا حق عليه باطلة. وأصحهما: الصحة لان الحضور مستحق.
ومعظم الكفالات إنما تقع قبل ثبوت الحق.
فرع تجوز الكفالة ببدن الغائب، والمحبوس، وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال، كما يجوز للمعسر ضمان المال.
فرع يشترط كون المكفول ببدنه معينا. فلو قال: كفلت بدن أحد هذين، لم يصح كما لو ضمن أحد الدينين.
فصل في ضمان الأعيان فإذا ضمن عينا لمالكها وهي في يد غيره،