قال: قضى أنه لا كفالة في حد (1).
وهذا القول بعدم صحة الكفالة في الحد قول أكثر العلماء، وبه قال شريح والحسن البصري وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد (2).
واختلف قول الشافعي فيه.
فقال في باب اللعان: إنه لا يكفل رجل في حد ولا لعان (3).
ونقل المزني عنه أنه قال: تجوز الكفالة بمن (4) عليه حق أو حد (5).
واختلف أصحابه في ذلك على طرق أظهرها عندهم - ويحكى عن ابن سريج - أنه على قولين:
أحدهما: الجواز؛ لأنه حق لازم لآدمي، فصحت الكفالة به، كسائر حقوق الآدميين. ولأن الحضور مستحق عليه، فجاز التزام إحضاره.
والثاني: المنع؛ لأن العقوبات مبنية على الدفع، ولهذا قال (عليه السلام):
" ادرؤوا الحدود بالشبهات " (6) فينبغي إبطال الذرائع المؤدية إلى توسيعها وتحصيلها. ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر إحضار المكفول به، فلم تصح الكفالة بمن (7) هو عليه، كحد الزنا (8).