معا، وللمؤدي الرجوع بخمسة إن وجد شرط الرجوع. وإن أدى كل واحد منهما خمسة عما عليه، فلا رجوع، فإن أداها عن الآخر، فلكل واحد الرجوع على الآخر. ويجيء خلاف التقاص.
وإن أدى أحدهما خمسة ولم يؤد الآخر شيئا، فإن أداها عن نفسه، برئ المؤدي عما كان عليه وصاحبه عن ضمانه، وبقي على صاحبه ما كان عليه، والمؤدي ضامن له.
وإن أداها عن صاحبه، رجع عليه بالمغروم، وبقي عليه ما كان عليه (1)، وصاحبه ضامن له.
وإن أداها عنهما، فلكل نصف حكمه (2).
وإن أدى ولم يقصد شيئا، فوجهان عندهم (3): التقسيط عليهما؛ لأنه لو عينه عن كل واحد منهما، وقع، فإذا أطلق اقتضى أن يكون بينهما؛ لاستوائهما فيه. وأن يقال: اصرفه إلى ما شئت، كما لو أعتق عبده عن كفارته وكان عليه كفارتان، كان له تعيين العتق عن أيهما شاء. وكذا في زكاة المالين.
ومن فوائده أن يكون بنصيب أحدهما رهن، فإذا قلنا: له صرفه إلى ما شاء، فصرفه إلى نصيبه، انفك الرهن، وإلا فلا.
ولو اختلفا فقال المؤدي: أديت عما علي، فقال رب المال: بل أديت عن صاحبك، فالقول قول المؤدي مع يمينه، وإنما أحلفناه؛ لأنه قد