قضيتهما، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " الآن بردت جلده " (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه عطاء عن الباقر (عليه السلام)، قال: قلت له:
جعلت فداك إن علي دينا إذا ذكرته فسد علي ما أنا فيه، فقال: " سبحان الله أو ما بلغك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقول في خطبته: من ترك ضياعا فعلي ضياعه، ومن ترك دينا فعلي دينه، ومن ترك مالا فلله (2)، فكفالة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ميتا ككفالته حيا، وكفالته حيا ككفالته ميتا " فقال الرجل:
نفست عني جعلني الله فداك (3). فلولا براءة ذمته من الدين، لم يحصل له نفع بالضمان ولا تنفس عنه كربه.
ولأنه دين واحد فمحله واحد، فإذا صار في ذمة الضامن، برئت ذمة الأول، كالمحال به، وذلك لأن الواحد لا يحل في محلين، وثبوت دين آخر في ذمة الضامن يقتضي تعدد الدينين.
وقال عامة الفقهاء - كالثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي -: إن المضمون عنه لا يبرأ من المال، وللمضمون له مطالبة من شاء من الضامن ومن المضمون عنه؛ لقوله (صلى الله عليه وآله) لأبي قتادة حين قضى الدين عن الميت: " الآن بردت عليه جلده " (4).
وقوله (عليه السلام): " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه " (5).