أعطيتك قيمته مقلوعا، وإلا فاقلعه، فإن قلعه، رجع المشتري بقيمته على البائع مقلوعا؛ لأنه سلمه إليه مقلوعا (1).
وإذا قلنا بوجوب الأرش على البائع، فلو ضمنه [ضامن] (2)، فإن كان قبل ظهور الاستحقاق، لم يصح عند الشافعي؛ لأنه مجهول. ولأنه ضمان ما ليس بواجب.
وإن كان بعد الاستحقاق وقبل القلع، فكمثله (3).
وقال أبو حنيفة: يصح في الصورتين (4).
فإن ضمنه بعد القلع وكان قدره معلوما، صح، وإلا فقولان.
وإن ضمن ضامن عهدة الأرض وأرش [نقص] (5) البناء والغراس في عقد واحد، قال الشافعي: لم يصح في الأرش، وفي العهدة قولا تفريق الصفة (6).
ولو كان البيع بشرط أن يعطيه كفيلا بهما، فهو كما لو شرط في البيع رهنا فاسدا عند الشافعي (7).
وقال جماعة من الشافعية: إن ضمان نقصان البناء والغراس كما