في ضمان البائع ولا يوجد ذلك قبل القبض. والثاني: الصحة لأنه قد تدعو إليه حاجة بأن لا يسلم الثمن إلا بعده.
فرع كما يصح ضمان العهدة للمشتري، يصح ضمان نقص الصنجة للبائع بأن جاء المشتري بصنجة ووزن بها الثمن، فاتهمه البائع فيها، فضمن ضامن نقصها إن نقصت. وكذا ضمان رداءة الثمن إذا شك البائع، هل المقبوض من النوع الذي يستحقه؟ فإذا خرج ناقصا، أو رديئا، طالب البائع الضامن بالنقص وبالنوع المستحق إذا رد المقبوض على المشتري. ولو اختلف البائع والمشتري في نقص الصنجة، صدق البائع بيمينه. فإذا حلف، طالب المشتري بالنقص ولا يطالب الضامن على الأصح، لان الأصل براءته. ولو اختلف البائع والضامن في نقصها، فالمصدق الضامن على الأصح، لان الأصل براءته بخلاف المشتري، فان ذمته كانت مشغولة.
فرع لو ضمن عهدة الثمن، إن خرج المبيع معيبا ورده، أو بان فساد البيع بغير الاستحقاق كفوات شرط معتبر في البيع، أو اقتران شرط مفسد، فوجهان.
أصحهما: الصحة. وهو الذي ذكره العراقيون للحاجة. والثاني: المنع لندور الحاجة، ولأنه في المعيب ضمان ما لم يجب. فإن قلنا يصح إذا ضمن صريحا، فحكى الامام والغزالي وجهين في اندراجه تحت مطلق ضمان العهدة.
فرع في مسائل تتعلق بضمان الدرك إحداها: من ألفاظ هذا الضمان، أن يقول للمشتري: ضمنت لك عهدته، أو دركه، أو خلاصك منه. ولو قال: ضمنت لك خلاص المبيع، لم يصح لأنه لا يستقل بتخليصه إذا استحق. ولو ضمن عهدة الثمن وخلاص المبيع معا، لم يصح ضمان الخلاص. وفي العهدة قولا الصفقة. ولو شرط في البيع كفيلا بخلاص المبيع، بطل، بخلاف ما لو شرط كفيلا بالثمن.
الثانية: يشترط أن يكون قدر الثمن معلوما للضامن. فإن لم يكن، فهو كما لو لم يكن قدر الثمن في المرابحة معلوما.