الخصم (1) في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل ورؤية الهلال فلا ".
باب * (الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعى) * 3320 - روى منصور بن حازم " أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز " (2).
3321 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله:
أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله إن حقه لحق " (3).
باب * (إقامة الشهادة بالعلم دون الاشهاد (4)) * 3322 - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام " في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة، قال: إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد " (5).
3323 - وروى ابن فضال، عن أحمد بن يزيد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة قال: يشهد " (6).