أيضا - وهو أصح قولي الشافعية (١) - لتعذر إقامة البينة على ذلك.
وفي الآخر: لا يقبل إلا بالبينة، كالبيع، لا يقبل قولهما إلا ببينة (٢).
والفرق: عدم تعذر إقامة البينة على البيع؛ لأن الظاهر من حال العدل الصدق، وهو أمين عليه، فكان القول قوله مع اليمين.
ولو ادعى خلاف ما تقتضيه العادة، فهو زيادة على المعروف، ويكون ضامنا.
وكذا لو ادعى تلف شيء من ماله في يده بغير تفريط، أو أن ظالما قهره عليه وأخذه منه، قدم قوله باليمين؛ لأنه أمين.
أما لو ادعى الإنفاق عليه منذ ثلاث سنين، فقال الصبي: ما مات أبي إلا منذ سنتين، قدم قول الصبي مع اليمين؛ لأن الأصل حياة أبيه، واختلافهما في أمر ليس الوصي أمينا فيه، فكان القول قول من يوافق قوله الأصل مع اليمين.
مسألة ٤٥٥: لما نزل قوله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾ (٣) تجنب أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) أموال اليتامى وأفردوها عنهم، فنزل قوله تعالى: ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم﴾ (4) أي: ضيق عليكم وشدد، فخالطوهم في مأكولهم ومشروبهم (5)