فقال: إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله وان هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن.
(956) 77 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مال اليتيم قال: العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال، وقال: ان عطب أداه.
(957) 78 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أسباط بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كان لي أخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر مني وادخلني معه في الوصية وترك ابنا صغيرا وله مال أفيضرب به للابن فما كان من فضل سلمه لليتيم وضمن له ماله؟ فقال: إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف فلا باس به وان لم يكن له مال فلا يتعرض لمال اليتيم.
(958) 79 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه اخذ من أموالهم شيئا ثم ييسر بعد ذلك أي ذلك خير له أيعطيه الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم وقد بلغ؟ وهل يجزيه ان يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه انه اخذ له مالا؟ فقال:
يجزيه اي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه فان هذا من السرائر إذا كان من نيته ان شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على اي وجه شاء وإن كان لم يعلمه انه كان قبض له شيئا، وان شاء رده إلى الذي كان في يده، وقال: انه إذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده.