(الشرط الثاني) أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا فإن المسلم فيه عوض في الذمة فلا بد من كونه معلوما بالوصف كالثمن ولان العلم شرط في المبيع، وطريقه اما الرؤية واما الوصف، والرؤية ممتنعة ههنا فيتعين الوصف، والأوصاف على ضربين متفق على اشتراطها ومختلف فيها فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف الجنس والنوع والجودة والرداءة فهذه لا بد منها في كل مسلم فيه ولا نعلم بيه أهل العلم خلافا في اشتراطها وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي (الضرب الثاني) ما يختلف الثمن باختلافه مما عدا هذه الثلاثة الأوصاف وهذه تختلف باختلاف المسلم فيه ونذكرها عند ذكره وذكرها وشرط في السلم عند إمامنا والشافعي، وقال أبو حنيفة يكفي ذكر الأوصاف الثلاثة لأنها تشتمل على ما وراءها من الصفات، ولنا أنه يبقى من الأوصاف من اللون والبلد ونحوهما ما يختلف الثمن والغرض لأجله فوجب ذكره كالنوع ولا يجب استقصاء كل الصفات لأن ذلك يتعذر وقد ينتهي الحال فيها إلى أمر يتعذر تسليم المسلم فيه إذ يبعد وجود المسلم فيه عند المحل بتلك الصفات كلها فيجب الاكتفاء بالأوصاف الظاهرة التي يختلف
(٣١٧)