يعطي القصارة حكم العين من كل وجه.
فصل لو أخفى المديون بعض ماله، ونقص الموجود عن دينه فحجر عليه، ورجع أصحاب الأمتعة فيها، وقسم باقي ماله بين غرمائه، ثم علمنا إخفاءه، لم ينقص شئ من ذلك، لان للقاضي بيع مال الممتنع وصرفه في دينه. والرجوع في عين المبيع بامتناع المشتري من أداء الثمن، مختلف فيه. فإذا حكم به، نفذ، كذا قاله في التتمة، وفيه توقف، لان القاضي ربما لا يعتقد جواز ذلك.
فصل من له الفسخ بالافلاس، لو ترك الفسخ على مال، لم يثبت المال. فإن كان جاهلا بجوازه، ففي بطلان حقه من الفسخ، وجهان كما سبق في الرد بالعيب.