أن النبي صلى الله عليه وسلم باع سرقا في دينه وكان سرق دخل المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس فركبته ديون ولم يكن وراءه مال فسماه سرقا وباعه بخمسة أبعرة. رواه الدارقطني بمعناه من رواية خلد بن مسلم الربحي الا أن فيه كلاما والحر لا يباع ثبت أنه باع منافعه، ولان المنافع، ولان المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها وتحريم اخذ الزكاة وثبوت الغنى بها فكذلك في وفاء الدين منها، ولان الإجارة عقد معاوضة فجاز اجباره عليه كبيع ماله، ولأنها إجارة لما يملك اجارته فيجبر عليها لوفاء دينه كإجارة أم ولده. فإن قيل حديث سرق منسوخ لأن الحر لا يباع والبيع وقع على رقبته بدليل ان في الحديث ان الغرماء قالوا لمشتريه ما تصنع به؟ قال أعتقه، قالوا: لسنا بأزهد منك في اعتاقه فأعتقوه قلنا هذا اثبات فسخ بالاحتمال ولا يجوز، ولم يثبت أن بيع الحر كان جائزا في شريعتنا وحمل بيعه على بيع منافعه أسهل من حمله على بيع رقبته المحرم، فإن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه كثير في القرآن
(٥٠٦)