سواء كان الدين المرهون به حالا أو مؤجلا. ولا يصح رهن الدين على الأصح، ويصح رهن المشاع سواء رهنه عند شريكه أو غيره، قبل القسمة أم لم يقبلها.
قلت: سواء كان الباقي من المشاع المراهن أم لغيره. والله أعلم.
ولو رهن نصيبه من بيت من دار باذن شريكه، صح، وبغير إذنه، وجهان.
أصحهما عند الامام: صحته كما يصح بيعه. وأصحهما عند البغوي: فاسده، وادعى طرد الخلاف في البيع.
قلت: وممن وافق الامام في تصحيح صحته الغزالي في البسيط، وصاحب التتمة، وغيرهما. وأما طرد الخلاف في البيع، فشاذ، فقد قطع الأصحاب بصحته. والله أعلم.
فان قسمت الدار، فوقع هذا البيت في نصيب شريكه، فهل هو كتلف المرهون بآفة سماوية، أم يغرم الراهن قيمته ويكون رهنا لكونه حصل له بدله؟ فيه احتمالان للامام. أصحهما: الثاني. وقال الإمام محمد بن يحيى: إن كان مختارا في القسمة، غرم، وإن كان مجبرا، فلا.
قلت: هذا المذكور تفريع على الصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب:
أن هذه الدار تقسم قسمة واحدة. وشذ صاحب التتمة فقال: لا تقسم قسمة واحدة، بل يقسم البيت وحده، ويسلم نصيب الرهن للمرتهن، ثم يقسم الباقي،