لم يكن للمفلس بينة ورد المدعى عليه اليمين فلم يحلف المفلس، ففي إحلاف الغرماء للشافعي قولان (1).
وعندنا ليس لهم الحلف.
واعلم أن بعض الشافعية ذكر طريقين في إحلاف غرماء المفلس مع شاهده:
أحدهما: طرد القولين.
والثاني: القطع بالمنع هنا، والخلاف في الميت.
والفرق: أن الحق للمفلس، فامتناعه عن اليمين يورث ريبة ظاهرة، وفي الصورة الأولى صاحب الحق غير باق، وإنما يحلف الوارث بناء على معرفته بحال مورثه وهو [قد] (2) يخفى عنه ولا يخفى عن الغرماء، ولأن غرماء الميت آيسون عن حلفه، فمكنوا من اليمين لئلا يضيع الحق، وغرماء المفلس غير آيسين عن حلفه (3).
قال الجويني: الطريقة الثانية أصح. وحكى عن شيخه طرد الخلاف في ابتداء الدعوى من الغرماء (4).
وقطع أكثرهم بمنع الدعوى ابتداء، وتخصيص الخلاف باليمين بعد دعوى الوارث والمفلس (5).
ولا فرق بين أن تكون الدعوى بعين أو بدين.