عليه فطرة امرأته وعلى المرأة فطرة نفسها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى) ولأنها زكاة فوجبت عليها كزكاة مالها ولنا الخبر، ولان النكاح سبب تجب به النفقة فوجبت به الفطرة كالملك والقرابة بخلاف زكاة المال فإنها لا تتحمل بالملك والقرابة، فإن كان لامرأته من يخدمها بأجرة فليس عى الزوج فطرته لأن الواجب الاجر دون النفقة وإن كان لها نظرت، فإن كانت ممن لا يجب لها خادم فليس عليه نفقة خادمها ولا فطرته، وإن كانت ممن يخدم مثلها فعلى الزوج أن يخدمها، ثم هو مخير بين أن يشتري لها خادما أو يستأجر أو ينفق على خادمها، فإن اشترى لها خادما أو اختار الانفاق على خادمها فعليه فطرته، وإن استأجر لها خادما فليس عليه نفقته ولا فطرته سواء شرط عليه مؤنته أولم يشترط لأن المؤنة إذا كانت أجرة فهي من مال المستأجر وإن تبرع بالانفاق على من لا تلزمه نفقته فحكمه حكم من
(٦٧١)