أولى، وله المطالبة بالقصاص لأنه موضوع للتشفي والانتقام، وهو من أهله وله العفو على مال لأنه تحصيل للمال لا تضيع له، وان عفا على غير مال نظرت فإن قلنا الواجب القصاص عينا صح عفوه لأنه لم يتضمن تضييع المال، وإن قلنا أحد الشيئين لم يصح عفوه عن المال ووجب المال كما لو سقط القصاص بعفو أحد الشريكين، وان أحرم بالحج صح إحرامه لأنه مكلف أحرم بالحج أشبه غيره، ولان ذلك عبادة فصحت منه كسائر عباداته ثم إن كان أحرم بفرض دفع إليه النفقة من ماله ليسقط الفرض عن نفسه، وإن كان تطوعا فكانت نفقته في السفر كنفقته في الحضر دفعت إليه لأنه لا ضرر في إحرامه وان كانت نفقة السفر أكثر فقال أنا أكتسب تمام نفقتي دفعت إليه أيضا لأنه لا يضر بماله، وان لم يكن له كسب فلوليه تحليله لما فيه من تضييع ماله ويتحلل بالصيام كالمعسر لأنه ممنوع من التصرف في ماله ويحتمل أن لا يملك وليه تحليله بناء على العبد إذا أحرم بغير اذن سيده، وان حنث في يمينه أو عاد في ظهاره أو لزمته كفارة بالقتل أو الوطئ في نهار رمضان كفر بالصيام لذلك، وان
(٥٢٩)