وقال في القديم: إن الغرماء يحلفون؛ لأن حقوقهم تتعلق بما يثبت للمفلس كما يحلف الورثة مع شاهدهم بمال (1) لمورثهم وللوكيل في العقد إذا حالفه من العقد معه، تحالفا وإن ثبت العقد لغيره (2).
والفرق ظاهر؛ فإن الورثة يثبتون بأيمانهم الملك لأنفسهم، والوكيل في العقد اليمين متعلقة به؛ لأنه هو العاقد، فيثبت بيمينه فعل نفسه، ولهذا لا يحلف موكله على ذلك.
وكذا من مات وعليه دين فادعى وارثه دينا له على رجل وأقام عليه شاهدا وحلف معه، يثبت الحق، وجعل المال في سائر تركاته. وإن امتنع من اليمين أو لم يكن له شاهد ونكل المدعى عليه عن اليمين ولم يحلف الوارث اليمين المردودة، فهل يحلف الغرماء؟
أما عندنا فلا؛ لما تقدم. وأما عند الشافعي فقولان له:
الجديد كقولنا؛ لأن حقه فيما يثبت للميت، أما إثباته للميت فليس إليه، ولهذا لو وصى لإنسان بشيء فمات قبل القبول ولم يقبله وارثه، لم يكن للغريم القبول.
وقال في القديم: يحلف الغريم؛ لأنه ذو حق في التركة، فأشبه الوارث (3).
إذا عرفت هذا، فالقولان أيضا في اليمين الثابتة بالنكول، وهو ما إذا