وسرقته لم يقبل اقراره به لأنه محجور عليه لحظه فلم يصح اقراره بالمال كالصبي والمجنون ولأنا لو قبلنا اقراره في ماله لزال معنى الحجر لأنه يتصرف في ماله ثم يقر به فيأخذه المقر له ولأنه أقر بما هو ممنوع من التصرف فيه كاقرار الراهن على الرهن والمفلس على المال، ومقتضى قول الخرقي انه يلزمه ما أقر
(٥٣١)