ثم قال: والمتولي لأموال اليتامى والقيم بأمورهم يستحق أجرة مثله فيما يقوم به من مالهم من غير زيادة ولا نقصان، فإن نقص نفسه، كان له في ذلك فضل وثواب، وإن لم يفعل، كان له المطالبة باستيفاء حقه من أجرة المثل، فأما الزيادة فلا يجوز له أخذها على حال (1).
ولأنه عمل يستحق عليه الأجرة، فكان لعامله المطالبة بالأجرة، كغيرها من الأعمال.
وقال الشافعي: إذا كان غنيا، لم يجز له أخذ شيء من مال اليتيم - وبه قال أحمد - للآية (2) (3).
وقال أحمد: إن كان أبا، كان له أن يأخذ الأجرة (4) والآية محمولة على الاستحباب؛ لقوله: (فليستعفف) (5) فإن المفهوم منه الاستحباب.
وقد روى سماعة عن الصادق (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) (6) قال: " من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف، وإن كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأ من أموالهم شيئا " (7).