النفقة. وهذه الصورة أولى بالمنع. وإذا حجر عليه في صورة المساواة، فهل لمن وجد عين ماله الرجوع؟ وجهان. أحدهما: نعم، لاطلاق الحديث. والثاني:
لا، لتمكنه من استيفاء الثمن بكماله.
وهل تدخل هذه الأعيان في حساب أمواله، وأثمانها في حساب ديونه؟
وجهان. أصحهما: الادخال.
فصل وإذا حجر عليه، استحب للحاكم أن يشهد عليه، ليحذر الناس معاملته. وإذا حجر، امتنع منه كل تصرف مبتدء يصادف المال الموجود عند الحجر، فهذه قيود.
الأول: كون التصرف مصادفا للمال. والتصرف ضربان. إنشاء، وإقرار.
الأول: الانشاء، وهو قسمان. أحدهما: يصادف المال، وينقسم إلى تحصيل، كالاحتطاب والاتهاب، وقبول الوصية، ولا منع منه قطعا، لأنه كامل الحال.
وغرض الحجر: منعه مما يضر الغرماء وإلى تفويت، فينظر، إن تعلق بما بعد الموت وهو التدبير والوصية، صح، فإن فضل المال، نفذ، وإلا، فلا. وإن كان غير ذلك، فأما أن يكون مورده عين مال، وإما في الذمة، فهما نوعان. الأول: كالبيع، والهبة، والرهن، والاعتاق، والكتابة، وفيها قولان.
أحدهما: أنها موقوفة، إن فضل ما يصرف فيه عن الدين لارتفاع القيمة، أو إبراء،