أعتق أو أطعم عن ذلك لم يجزه؟ وبهذا قال الشافعي لأنه ممنوع من ماله أشبه المفلس ويتخرج أن يجزئه العتق بناء على قولنا بصحته منه، وان نذر عبادة بدنية لزمه فعلها لأنه غير محجور عليه في بدنه، وان نذر صدقة المال لم يصح منه وكفر بالصيام. وإن فك الحجر عنه قبل تكفيره في هذه المواضع كلها لزمه العتق ان قدر عليه ومقتضى قول أصحابنا انه يلزمه الوفاء بنذره بناء على قولهم فيمن أقر قبل فك الحجر عنه ثم فك عنه فإنه يلزمه أداؤه وان فك بعد تكفيره لم يلزمه شئ كما لو كفر عن يمينه بالصيام ثم فك الحجر عنه (فصل) وان أقر بنسب ولد قبل منه لأنه ليس باقرار بمال ولا تصرف فيه فقبل كاقراره بالحد والطلاق، وإذا ثبت النسب لزمته أحكامه من النفقة وغيرها لأن ذلك حصل ضمنا لما صح منه فأشبه نفقة الزوجة {مسألة} قال (وإن أقر بدين لم يلزمه في حال حجره) وجملته ان السفيه إذا أقر بمال كالدين أو بما يوجبه كجناية الخطأ وشبه العمد واتلاف المال وغصبه
(٥٣٠)