الحجر به، حجر، وإلا، فلا، على الأصح. وإذا حجر، لا يختص أثره بالملتمس، بل يعمهم كلهم.
قلت: أطلق أبو الطيب وأصحاب الحاوي والتتمة و التهذيب: أنه إذا عجز ماله عن ديونه، فطلب الحجر بعض الغرماء، حجر، ولم يعتبروا قدر دين ا لطالب، وهذا قوي. والله أعلم.
ولو لم يلتمس أحد عنهم، والتمسه المفلس، حجر على الأصح، لان له غرضا.
القيد الثالث: كون الدين حالا، فلا حجر بالمؤجل وإن لم يف المال به، لأنه لا مطالبة في الحال. فإن كان بعضه حالا، فإن كان قدرا يجوز الحجر له [حجر] وإلا، فلا.
فرع إذا حجر عليه بالفلس، لا يحل ما عليه من الدين المؤجل على المشهور، لان الأجل حق مقصود له فلا يفوت. وفي قول: يحل كالموت.
فعلى هذا القول، لو لم يكن عليه إلا مؤجل هل يحجر عليه؟ وجهان.
الصحيح: لا.
ولو جن وعليه مؤجل، حل على المشهور.