فيشترط قبض هذه الزيادة، في المجلس - حتى لو افترقا قبل قبض الزيادة في مجلس الزيادة: يفسد العقد في حصة الزيادة، لان الزيادة صارت ثمن الصرف. وفي الحط: تفرقا أول لم يتفرقا، فهو صحيح، لان الفضل في خلاف الجنس جائز، ويجب عليه رد ما حط.
ولو باع دينارا ودرهما، بدرهمين ودينارين - جاز عندنا، ويصرف الجنس إلى خلاف الجنس، خلافا لزفر والشافعي.
وعلى هذا الخلاف إذا قوبل أبدال من جنسين مختلفين، بأبدال من جنسين مختلفين، في أموال الربا، في المكيل والموزون: فإنه يصرف الجنس إلى خلاف الجنس، والمسألة معروفة.
ولو كسر حلية سيف، أو سوارا: فإنه يضمن قيمة الصياغة - بخلاف جنسه، لأن هذه جودة متقومة، لحصولها بصنع العباد، ولكن لا يمكن تضمينه من جنسه، لأنه يؤدي إلى الربا فيجب التضمين بخلاف الجنس.
فصل القرض: جائز فيما له مثل من جنسه لأنه يجب عليه رد المثل.
والأجل في القرض باطل، شرط في الأصل، أو طرأ عليه، لان أخذ مثل القرض كعين القرض فيكون فاضلا في العين وهو باطل.
ولو استقرض فلوسا أو دراهم، ثم كسدت: فعند أبي حنيفة يجب عليه رد مثلها، عند أبي يوسف ومحمد: رد قيمتها، لكن عند أبي يوسف تعتبر القيمة يوم القرض، وعند محمد في آخر وقت نفاقها قبل أن تكسد، وهذا كالاختلاف بينهما فيمن غصب مثليا وانقطع: قال أبو يوسف: تجب قيمته يوم الغصب، وعند محمد: يوم الانقطاع.
فإذا باع الفلوس بخلاف جنسها: فإنها لا تتعين إن كان ما يقابلها من العروض بمنزلة الدراهم، وإن كان ما يقابلها من الدراهم والدنانير لا