تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٨
مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله وأعتقها ثم ورثها.
(895) 128 وعنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن درست قال: حدثني عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عبدا له وعليه دين قال: دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا.
(896) 129 وعنه عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن الحسن عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين وقد أذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين قال: يبدأ بدين السيد.
(897) 130 وعنه عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن شريح قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد بيع وعليه دين قال: دينه على من اذن له في التجارة واكل ثمنه.
(898) 131 موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز.
(899) 132 البزوفري عن عن أحمد بن إدريس عن عبد الله بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال: ليس بشئ حتى ينطق به لسانه.
(900) 133 عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لعبده العتق ان حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن

- ٨٩٥ - ٨٩٦ - ٨٩٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست