ولو أحرم بغير إذن الولي، انعقد إحرامه. فإن أحرم بحج تطوع، وزاد ما يحتاج إليه في سفره على نفقته المعهودة، ولم يكن له في طريقه كسب يفي بتلك الزيادة، فللولي منعه. ثم المذهب وبه قطع الأكثرون، أنه كالمحصر يتحلل بالصوم، إذا قلنا: لدم الاحصار بدل، لأنه ممنوع من المال، ونقل الامام فيه وجهين: هذا، والثاني أن عجزه عن النفقة لا يلحقه بالمحصر، بل هو كالمفلس الفاقد للزاد والراحلة، لا يتحلل إلا بلقاء البيت. وإن لم يزد ما يحتاج إليه على النفقة المعهودة، أو كان يكتسب في الطريق ما يفي بالزيادة، لم يمنعه الولي، بل ينفق عليه من ماله، ولم يسلمه إليه، بل إلى ثقة لينفق عليه في الطريق. وإن أحرم بحجة مفروضة، كحجة الاسلام والنذر قبل الحجر، لم ينفق عليه الولي كما ذكرنا. قال في التتمة: وكالمنذورة بعد الحجر، كالمنذورة قبله إن سلكنا بالنذر مسلك واجب الشرع، وإلا فهي كحجة التطوع.
قلت: ولو أفسد حجة المفروض بالجماع، لزمه المضي فيه والقضاء. وهل يعطيه الولي نفقة القضاء؟ وجهان. حكاهما الماوردي. والله أعلم.
ولو نذر التصدق بعين مال، لم يصح. وفي الذمة ينعقد. ولو حلف،