هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة، بعد العشرة أو في أثنائها، بعد تحقق الإقامة. وأما إذا كان من عزمه الخروج في حال نية الإقامة، فقد مر (2) أنه إن كان من قصده الخروج والعود عما قريب. وفي ذلك اليوم، من غير أن يبيت خارجا عن محل الإقامة، فلا يضر بقصد إقامته ويتحقق معه، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له. وأما إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته، مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد، فيشكل معه تحقق الإقامة.
والأحوط الجمع من الأول إلى الآخر. إلا إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديدا، أو يخرج مسافرا.
(مسألة 25): إذا بدا للمقيم السفر، ثم بدا له العود إلى العود محل الإقامة والبقاء عشرة أيام، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ، قصر في الذهاب، والمقصد، والعود (3).
وإن كان قبله فيقصر حال الخروج (4) - بعد التجاوز عن حد الترخص - (5) إلى حال العزم على العود، ويتم عند
____________________
(1) لأن التفصيل بين الأمرين إنما قيل به في قصد المسافة التلفيقية، لا فيما نحن فيه.
(2) قد مر الكلام فيه.
(3) لكونه مسافرا في الجميع، كالخارج من وطنه.
(4) لكونه شارعا في سفر مقصود له.
(5) على ما تقدم.
(2) قد مر الكلام فيه.
(3) لكونه مسافرا في الجميع، كالخارج من وطنه.
(4) لكونه شارعا في سفر مقصود له.
(5) على ما تقدم.