(مسألة 56): نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام، فإنه إما أن يكون مع العزم على ترك الغسل وإما أن يكون مع التردد في الغسل وعدمه، وإما أن يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل، وإما أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار. فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردد فيه لحقه حكم تعمد البقاء جنبا (2)،
____________________
- مع إرساله - مروي في الوسائل المصححة هكذا: " فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل. فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه... " ودلالته غير ظاهرة، بل هو على الجواز أدل.
وربما يتوهم: أن مقتضى استصحاب بقاء النوم إلى الصبح حرمته، لأن النوم على الجنابة إلى الفجر حرام. وفيه: أن الحرام تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر، وهذا المعنى لا يثبت بالاستصحاب المذكور، ولو ثبت لا يوجب حرمة النوم الخارجي حتى يعلم بترتبه عليه. كما لعله ظاهر بالتأمل.
(1) لأن اتفاق استمراره لا يوجب صدق تعمد البقاء، فلا يقتضي ثبوت الحرمة، كما هو محل الكلام.
(2) أما في الأول فعن المعتبر والمنتهى: نسبته إلى علمائنا، وفي الرياض الاتفاق عليه. لوضوح كونه من تعمد البقاء على الجنابة، فيدل على حكمه ما تقدم في تعمد البقاء: من الاجماع والنصوص، مطلقها ومقيدها.
وربما يتوهم: أن مقتضى استصحاب بقاء النوم إلى الصبح حرمته، لأن النوم على الجنابة إلى الفجر حرام. وفيه: أن الحرام تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر، وهذا المعنى لا يثبت بالاستصحاب المذكور، ولو ثبت لا يوجب حرمة النوم الخارجي حتى يعلم بترتبه عليه. كما لعله ظاهر بالتأمل.
(1) لأن اتفاق استمراره لا يوجب صدق تعمد البقاء، فلا يقتضي ثبوت الحرمة، كما هو محل الكلام.
(2) أما في الأول فعن المعتبر والمنتهى: نسبته إلى علمائنا، وفي الرياض الاتفاق عليه. لوضوح كونه من تعمد البقاء على الجنابة، فيدل على حكمه ما تقدم في تعمد البقاء: من الاجماع والنصوص، مطلقها ومقيدها.