____________________
(1) إجماعا. ويدل عليه صحيح عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله (عليه السلام): " سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر، فقال (ع) إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء، وقد أجزأ عنه الصوم " (* 1):، وصحيح الحلبي " قلت لأبي عبد الله (ع): رجل صام في السفر، فقال (ع): إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه " (* 2)، وصحيح العيص عنه (ع): " من صام في السفر بجهالة لم يقضه " (* 3). وفي صحيح ليث: " وإن صامه بجهالة لم يقضه " (* 4). ومقتضى إطلاق الأخيرين - كما أشرنا إليه سابقا - عدم الفرق بين الجهل بالحكم، والجهل بالخصوصيات والجهل بالموضوع.
لكن يعارضه في الأخير إطلاق صحيح الحلبي (* 5) ونحوه، الظاهر في اعتبار الجهل بأصل الحكم شرطا في الصحة، فيقدم عليه للأخصية.
ولو سلم التساوي وعدم الترجيح في الظهور فالمرجع إطلاق ما دل على بطلان الصوم في السفر. وأما الجهل بالخصوصيات فقد يدعى عدم بلوغ النهي فيه، فلا يجب القضاء معه. لكن الانصاف منع ذلك، وأن المراد من بلوغ النهي العلم بأصل الحكم، فيجري فيه ما ذكرنا في الجاهل بالموضوع بعينه.
لكن يعارضه في الأخير إطلاق صحيح الحلبي (* 5) ونحوه، الظاهر في اعتبار الجهل بأصل الحكم شرطا في الصحة، فيقدم عليه للأخصية.
ولو سلم التساوي وعدم الترجيح في الظهور فالمرجع إطلاق ما دل على بطلان الصوم في السفر. وأما الجهل بالخصوصيات فقد يدعى عدم بلوغ النهي فيه، فلا يجب القضاء معه. لكن الانصاف منع ذلك، وأن المراد من بلوغ النهي العلم بأصل الحكم، فيجري فيه ما ذكرنا في الجاهل بالموضوع بعينه.