(مسألة 49): يشترط في صحة صوم المستحاضة (3)
____________________
(1) لاختصاص النص به، والمرجع في غيره عموم حصر المفطر في غيرهما، الموافق لأصل البراءة. ولأجل العموم المذكور يشكل البناء على قاعدة الالحاق، كما أشرنا إليه سابقا.
ودعوى: كون المفهوم من الموثق المتقدم: منافاة حدث الحيض للصوم مطلقا، عهدتها على مدعيها. فما في نجاة العباد: من إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به ضعيف. نعم لا يبعد الالحاق في قضاء رمضان. لظهور دليل القضاء في اتحاده مع المقضي في جميع الخصوصيات عدا الزمان.
(2) لعدم الدليل على المفطرية حينئذ. لاختصاص الموثق المتقدم بصورة التواني عن الغسل، غير الصادق فيما نحن فيه. وما في نجاة العباد:
من تخصيص الصحة في الواجب المعين، دون الموسع والمندوب، ضعيف ونحوه: ما عن كشف الغطاء: من تخصيص الصحة بغير الموسع.
(3) على المشهور شهرة عظيمة. بل عن جماعة: الاجماع عليه. ويدل عليه صحيح ابن مهزيار: " وكتبت إليه (ع): امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت، فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة، من الغسل لكن صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (ع): تقضي
ودعوى: كون المفهوم من الموثق المتقدم: منافاة حدث الحيض للصوم مطلقا، عهدتها على مدعيها. فما في نجاة العباد: من إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به ضعيف. نعم لا يبعد الالحاق في قضاء رمضان. لظهور دليل القضاء في اتحاده مع المقضي في جميع الخصوصيات عدا الزمان.
(2) لعدم الدليل على المفطرية حينئذ. لاختصاص الموثق المتقدم بصورة التواني عن الغسل، غير الصادق فيما نحن فيه. وما في نجاة العباد:
من تخصيص الصحة في الواجب المعين، دون الموسع والمندوب، ضعيف ونحوه: ما عن كشف الغطاء: من تخصيص الصحة بغير الموسع.
(3) على المشهور شهرة عظيمة. بل عن جماعة: الاجماع عليه. ويدل عليه صحيح ابن مهزيار: " وكتبت إليه (ع): امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت، فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة، من الغسل لكن صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (ع): تقضي