وأما مع الجهل بتاريخ الطلوع - بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلا ولم يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم لا - فالأحوط القضاء، ولكن في وجوبه إشكال (5).
____________________
وإطلاق وجوب القضاء على من ترك الصوم - لو تم - فغير ظاهر بنحو يشمل ما لو كان الترك لعدم الوجوب.
(1) لتركه الصوم واجب عليه، الموجب للقضاء بلا خلاف ولا إشكال، كما يستفاد من النصوص المتفرقة في الموارد الكثيرة، مضافا إلى ما يأتي.
(2) لعدم وجوب الأداء، فيجري فيه ما تقدم. نعم لو بلغ في الأثناء ولم يتناول المفطر، وقلنا بوجوب الصوم عليه، كان القول بالوجوب في محله، لتركه الصوم الوجب.
(3) لأصالة البراءة، بعد الشك في توجه الخطاب بالأداء إليه، والأصل البراءة منه.
(4) لاستصحاب الصبا إلى ما بعد الفجر، فيدخل في موضوع نفي وجوب القضاء.
(5) ينشأ: من أن أصالة عدم طلوع الفجر إلى ما بعد البلوغ يثبت البلوغ قبل الفجر، فيقتضي وجوب الصوم عليه. ومن أن المستفاد من مجموع الأدلة أن الصوم إنما يجب على البالغ في النهار، وهذا لازم لما يثبته الأصل من حدوث البلوغ قبل الفجر. ولأجل أن الأصل المثبت ليس بحجة يتعين القول بعدم الوجوب.
(1) لتركه الصوم واجب عليه، الموجب للقضاء بلا خلاف ولا إشكال، كما يستفاد من النصوص المتفرقة في الموارد الكثيرة، مضافا إلى ما يأتي.
(2) لعدم وجوب الأداء، فيجري فيه ما تقدم. نعم لو بلغ في الأثناء ولم يتناول المفطر، وقلنا بوجوب الصوم عليه، كان القول بالوجوب في محله، لتركه الصوم الوجب.
(3) لأصالة البراءة، بعد الشك في توجه الخطاب بالأداء إليه، والأصل البراءة منه.
(4) لاستصحاب الصبا إلى ما بعد الفجر، فيدخل في موضوع نفي وجوب القضاء.
(5) ينشأ: من أن أصالة عدم طلوع الفجر إلى ما بعد البلوغ يثبت البلوغ قبل الفجر، فيقتضي وجوب الصوم عليه. ومن أن المستفاد من مجموع الأدلة أن الصوم إنما يجب على البالغ في النهار، وهذا لازم لما يثبته الأصل من حدوث البلوغ قبل الفجر. ولأجل أن الأصل المثبت ليس بحجة يتعين القول بعدم الوجوب.