(مسألة 7): إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا (3) واجتزأ بها. ولا يضر كونه ناويا من الأول للتمام، لأنه من باب الداعي والاشتباه في المصداق (4)،
____________________
(1) أما قبل العلم به فالمتعين القول باجزاء القضاء تماما. لاطلاق ما دل على معذورية الجاهل، الشامل للأداء والقضاء.
(2) وإن شئت قلت: دليل الصحة إنما دل عليها في ظرف حصول الامتثال به، لا على انقلاب إليه مطلقا. فاطلاق ما دل على وجوب القصر عند عدم الامتثال بالتمام محكم، ومقتضاه وجوب القضاء قصرا.
(3) بلا كلام، كما في الجواهر، حاكيا عن المقدس البغدادي الاعتراف به.
(4) المستفاد من النصوص: أن القصر والتمام حقيقة واحدة، يختلف مصداقها باختلاف خصوصيتي الحضر والسفر، وأن صلاة القصر عين الركعتين الأولتين اللتين فرضهما الله تعالى، وأن السفر اقتضى سقوط الركعتين الأخيرتين اللتين سنهما النبي صلى الله عليه وآله. وعليه فالمسافر يتقرب بصلاة القصر
(2) وإن شئت قلت: دليل الصحة إنما دل عليها في ظرف حصول الامتثال به، لا على انقلاب إليه مطلقا. فاطلاق ما دل على وجوب القصر عند عدم الامتثال بالتمام محكم، ومقتضاه وجوب القضاء قصرا.
(3) بلا كلام، كما في الجواهر، حاكيا عن المقدس البغدادي الاعتراف به.
(4) المستفاد من النصوص: أن القصر والتمام حقيقة واحدة، يختلف مصداقها باختلاف خصوصيتي الحضر والسفر، وأن صلاة القصر عين الركعتين الأولتين اللتين فرضهما الله تعالى، وأن السفر اقتضى سقوط الركعتين الأخيرتين اللتين سنهما النبي صلى الله عليه وآله. وعليه فالمسافر يتقرب بصلاة القصر