(مسألة 37): إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق لكن كان السفر مستلزما لقطع مقدار آخر من المسافة، فالظاهر أن المجموع يعد من سفر المعصية (2)، بخلاف ما إذا لم يستلزم.
____________________
(1) أما إباحة فظاهر، فإنا وإن لم نقل بثبوت حكم ظاهري في قبال الحكم الواقعي، لكن لا بد لنا من القول بالترخيص الشرعي في فعل الحرام، إذا كان الأصل يقتضي الحل. وحينئذ يكون السفر سائغا ومرخصا فيه شرعا حقيقة. وأما حرمة فينبغي ابتناؤه على ما سبق من القول بحرمة التجري وعدمها. إذ على الأول يكون السفر محرما شرعا بعنوان التحري، وإن كان حلالا بالعنوان الواقعي الأولي. وعلى الثاني يكون حلالا لا غير، فيجب فيه القصر واقعا. فاجراء أصل الإباحة وأصل الحرمة على نحو واحد - كما في المتن - غير ظاهر.
هذا ويمكن أن يقال: إن مورد النصوص، والمستفاد منها: كون الموضوع هو الحرام الواقعي، لا ما يشمل الحرام من جهة التجري. وغاية ما يدعى: انصرافه إلى صورة تنجز ذلك الحرام على المكلف. وهذا هو الأقرب. ولا سيما وأن البناء على حرمة التجري شرعا بعيد جدا، إذ غاية ما يمكن الالتزام به هو إيجابه لاستحقاق العقاب، كالمعصية الحقيقية. فتأمل جيدا. والله العالم.
(2) هذا إذا كان الاستلزام من جهة المقدمية، كما إذا كان مرسى السفن - التي تركب في طريق الغاية المحرمة - واقعا في مكان أبعد من الغاية بميل ونحوه مثلا. أما إذا لم يكن للمقدمية، بل لتلازم القطعتين من السفر لتلازم غايتهما، فلا وجه لعده جزءا من سفر المعصية. ولعل المراد الصورة الأولى.
هذا ويمكن أن يقال: إن مورد النصوص، والمستفاد منها: كون الموضوع هو الحرام الواقعي، لا ما يشمل الحرام من جهة التجري. وغاية ما يدعى: انصرافه إلى صورة تنجز ذلك الحرام على المكلف. وهذا هو الأقرب. ولا سيما وأن البناء على حرمة التجري شرعا بعيد جدا، إذ غاية ما يمكن الالتزام به هو إيجابه لاستحقاق العقاب، كالمعصية الحقيقية. فتأمل جيدا. والله العالم.
(2) هذا إذا كان الاستلزام من جهة المقدمية، كما إذا كان مرسى السفن - التي تركب في طريق الغاية المحرمة - واقعا في مكان أبعد من الغاية بميل ونحوه مثلا. أما إذا لم يكن للمقدمية، بل لتلازم القطعتين من السفر لتلازم غايتهما، فلا وجه لعده جزءا من سفر المعصية. ولعل المراد الصورة الأولى.