(مسألة 18): إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت، فإن كانت مما يجب قضاؤها، وأتى بالقضاء تماما ثم عدل، فالظاهر كفايته في البقاء على التمام (2).
وأما إن عدل قبل إتيان قضائها أيضا فالظاهر العود إلى القصر، وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماما. وإن كان الأحوط الجمع حينئذ، ما دام لم يخرج. وإن كانت مما لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض، أو النفاس، ثم عدلت عن النية، قبل إتيان صلاة تامة، رجعت إلى القصر. فلا يكفي مضي وقت الصلاة في البقاء على التمام (3).
(مسألة 19): العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه،
____________________
لعدم الدليل على اعتبار استمرار القصد، وإنما دل على قدح التردد والبداء ولذا لا يقدح النوم، ولا النسيان.
(1) للاطلاق.
(2) للاطلاق. إذ اعتبار خصوص الأداء لا وجه له. والانصراف إليه بدوي.
(3) كما عن الذكرى. لصدق أنه لم يصل فريضة بتمام. وفي نجاة العباد لم يستبعد الاكتفاء، تبعا لما عن التذكرة وغيرها، لاستقرارها في الذمة تماما. وهو كما ترى.
(1) للاطلاق.
(2) للاطلاق. إذ اعتبار خصوص الأداء لا وجه له. والانصراف إليه بدوي.
(3) كما عن الذكرى. لصدق أنه لم يصل فريضة بتمام. وفي نجاة العباد لم يستبعد الاكتفاء، تبعا لما عن التذكرة وغيرها، لاستقرارها في الذمة تماما. وهو كما ترى.