(مسألة 14): لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع - سواء شرطه لفظا، أو كان المنساق منه ذلك - فأخل بيوم أو أزيد بطل (4)، وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعدا واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه (5). وإن كان معينا وقد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه (6)، والأحوط التتابع فيه أيضا. وإن بقي شئ من ذلك الزمان المعين بعد الابطال
____________________
تسعة وعشرين، ويتم أخرى فيكون ثلاثين، إلا أنه إذا استعمل في مقام التقدير، وامتنع حمله على الجامع بينهما، إذ لا معنى للتقدير بالجامع بين الزائد والناقص، تعين حمله على أحداهما بعينه. ومقتضى الاطلاق حمله على خصوص الكامل، فإن الحمل على غيره محتاج إلى عناية زائدة، كما لعله ظاهر بأدنى تأمل.
(1) لتتابع أجزاء الشهر، التي يرجع نذر اعتكاف الشهر إلى نذر اعتكافها.
(2) إذ لا تتابع في مفهوم المقدر، والاطلاق ينفيه.
(3) في دخول ذلك في مقصود النذر تأمل، والمنصرف غير ذلك.
(4) لانتفاء الشرط.
(5) ليكون مصداقا للمنذور.
(6) يحتمل رجوع الضمير إلى نفس المنذور، يعني: قضاء تمام المنذور
(1) لتتابع أجزاء الشهر، التي يرجع نذر اعتكاف الشهر إلى نذر اعتكافها.
(2) إذ لا تتابع في مفهوم المقدر، والاطلاق ينفيه.
(3) في دخول ذلك في مقصود النذر تأمل، والمنصرف غير ذلك.
(4) لانتفاء الشرط.
(5) ليكون مصداقا للمنذور.
(6) يحتمل رجوع الضمير إلى نفس المنذور، يعني: قضاء تمام المنذور