(مسألة 9): إذا نذر صوم يوم خميس معين، ونذر
____________________
قلت: إنما يتم ذلك لو كان المملوك الصوم بما أنه من منافع الناذر الشخصية.
أما لو كان المملوك العمل في ذمة الناذر، فهذا لا ينطبق على الصوم الخارجي إلا بالنية، فلا مانع من التصرف فيه بجعله لغير المنذور له.
(1) هذا يتم لو لم يكن مايز بين القضاءين في الآثار، مثل التضييق والتوسعة، والكفارة وعدمها، وإلا كشف ذلك عن التمايز بالقيود، الموجب لاعتبار القصد، كما أشرنا إليه سابقا.
وأما ما ربما يقال: من وجوب تعيين ما يقضى من الأيام حتى ما كان لسنة واحدة، فينوي اليوم الأول أو الثاني، لتمايزهما بالخصوصيات، فيجب ملاحظتها في القضاء الملحوظ به البدلية. ففيه: أنه يتم لو فرض كون خصوصية اليوم الأول أو الثاني ملحوضة في موضوع التكليف بالأداء.
لكنه خلاف ظاهر الدليل المتضمن لوجوب صوم شهر رمضان من حيث أنه شهر رمضان كما لا يخفى.
ومن ذلك يظهر لك وجه عدم وجوب التعيين لو نذر صوم يوم إذا رزق ولد، وصوم يوم آخر إذا شفي المريض، فرزق ولدا، وشفي مريضه، لأن عدم التمييز بينهما مانع من إمكان التعيين، فضلا عن وجوبه.
كذا الحال في صورة تعدد الكفارات المتفقة، كما لو ترك صوم اليومين المنذورين في الفرض المذكور.
أما لو كان المملوك العمل في ذمة الناذر، فهذا لا ينطبق على الصوم الخارجي إلا بالنية، فلا مانع من التصرف فيه بجعله لغير المنذور له.
(1) هذا يتم لو لم يكن مايز بين القضاءين في الآثار، مثل التضييق والتوسعة، والكفارة وعدمها، وإلا كشف ذلك عن التمايز بالقيود، الموجب لاعتبار القصد، كما أشرنا إليه سابقا.
وأما ما ربما يقال: من وجوب تعيين ما يقضى من الأيام حتى ما كان لسنة واحدة، فينوي اليوم الأول أو الثاني، لتمايزهما بالخصوصيات، فيجب ملاحظتها في القضاء الملحوظ به البدلية. ففيه: أنه يتم لو فرض كون خصوصية اليوم الأول أو الثاني ملحوضة في موضوع التكليف بالأداء.
لكنه خلاف ظاهر الدليل المتضمن لوجوب صوم شهر رمضان من حيث أنه شهر رمضان كما لا يخفى.
ومن ذلك يظهر لك وجه عدم وجوب التعيين لو نذر صوم يوم إذا رزق ولد، وصوم يوم آخر إذا شفي المريض، فرزق ولدا، وشفي مريضه، لأن عدم التمييز بينهما مانع من إمكان التعيين، فضلا عن وجوبه.
كذا الحال في صورة تعدد الكفارات المتفقة، كما لو ترك صوم اليومين المنذورين في الفرض المذكور.