(مسألة 17): لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا بالصلاة (4)، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ، ثم بلغ في أثناء العشرة، وجب عليه التمام في بقية الأيام. وإذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلي تماما (5). وكذا إذا نواها وهو مجنون (6)، إذا كان ممن يتحقق منه القصد، أو نواها حال الإفاقة، ثم جن، ثم أفاق (7).
____________________
(1) لاطلاق الصحيح المتقدم. ودعوى: انصرافه إلى خصوص صورة الفعل، جريا على نية الإقامة. ممنوعة، بل الانصراف بدوي لا يعول عليه في رفع اليد عن الاطلاق.
(2) للاطلاق أيضا. لكن لا تبعد دعوى الانصراف إلى خصوص صورة كون الصحة من آثار نية الإقامة. إلا أن يقال: الصحة في المقام مستندة إلى نية الإقامة، غاية الأمر إنه لولا النية لصحت أيضا من جهة الخصوصية في المكان، فالصحة لها سببان على البدل.
(3) لا يمكن فرض ذلك في حال الالتفات، بل لا بد فيه من الغفلة (4) لاطلاق الأدلة. والاشكال في قصد الصبي قد عرفت دفعه في قصد المسافة. ثم إنه لا يطرد في صورة العلم بالإقامة عشرة أيام.
(5) لأنه كالبالغ في كيفية العمل، سواء أكانت أعماله شرعية أم تمرينية (6) للاطلاق.
(7) إذ الجنون - لو سلم كونه رافعا للقصد - لا يقدح عروضه،
(2) للاطلاق أيضا. لكن لا تبعد دعوى الانصراف إلى خصوص صورة كون الصحة من آثار نية الإقامة. إلا أن يقال: الصحة في المقام مستندة إلى نية الإقامة، غاية الأمر إنه لولا النية لصحت أيضا من جهة الخصوصية في المكان، فالصحة لها سببان على البدل.
(3) لا يمكن فرض ذلك في حال الالتفات، بل لا بد فيه من الغفلة (4) لاطلاق الأدلة. والاشكال في قصد الصبي قد عرفت دفعه في قصد المسافة. ثم إنه لا يطرد في صورة العلم بالإقامة عشرة أيام.
(5) لأنه كالبالغ في كيفية العمل، سواء أكانت أعماله شرعية أم تمرينية (6) للاطلاق.
(7) إذ الجنون - لو سلم كونه رافعا للقصد - لا يقدح عروضه،